محمد تقي النقوي القايني الخراساني
259
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة
في خلافة أبى بكر وعدّة من خلافة عمر ، نعم هو حرّمه في المدّة الأخرى من تلقاء نفسه بعد ان روى شرعيّته عن صاحب الشّرع فانّه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال يا ايّها النّاس متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه انا انهى عنهما واحرّمهما وأعاقب عليهما متعة الحجّ ومتعة النّساء ، انتهى ما أردنا نقله . وقال العلَّامة ( قده ) في القواعد . الاوّل في المنقطع وهو سائغ في شرع الاسلام ، انتهى . وقال الفاضل الهندي ( قده ) في شرحه لهذه العبارة ، وفيه إشارة إلى اطباق المسلمين على شرعه وهو كذلك لكن منهم من ادّعى النّسخ انتهى . وقال الشّهيد ( قده ) في اللَّمعة - الرّابع في نكاح المتعة وهو النّكاح المنقطع ، ولا خلاف ، بين الاماميّة ، في شرعيته مستمرّا إلى الآن ولا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيّته وان اختلفوا بعد ذلك في نسخه والقرآن الكريم به في قوله تعالى . * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما ) * اتّفق المسلمون ، اتّفقو جمهور المفسّرين ، على انّ المراد به نكاح المتعة واجمع أهل البيت عليهم السّلام على ذلك وروى عن جماعة من الصّحابة منهم ابّى ابن كعب وابن عبّاس وابن مسعود رضى اللَّه عنهم انّهم قروء فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى ثمّ قال المصنّف ( قده ) .